أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه
معلومات عن الفتوى: هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه
رقم الفتوى :
7832
عنوان الفتوى :
هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه، وإذا كان حاملاً رتبة عسكرية؛ فهل يجب عليه خلعها أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
قضية حمل السلاح: إذا كان في حال خوف؛ فلا بأس بذلك، بل قد أمر الله تعالى به في قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: آية 102.]؛ فإذا كانت الحالة حالة خوف من هجوم العدو على المسلمين؛ فإنهم يحملون سلاحهم في الصلاة، أما في غير حالة الخوف؛ فإذا كان هذا السلاح خفيفًا، وليس فيه نجاسة؛ فلا بأس بحمله، أما إذا لم يكن خفيفًا، أو كان فيه نجاسة؛ فإنه لا يجوز حمله؛ لأنه يشغل عن الصلاة إن كان غير خفيف، وإذا كان فيه نجاسة؛ فلا يجوز للمصلي أن يصحب ما فيه نجاسة.
أما الرتبة العسكرية: إن كانت صورًا وتماثيل؛ فلا يجوز حملها؛ لا في الصلاة ولا في غيرها، وفي الصلاة أشد، أما إذا كانت خالية من الصور أو التماثيل؛ فلا بأس بذلك. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: